قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

داعية إسلامي: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها

0|فكر ديني

قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز إخراج الزكاة على الزوج أو الزوجة أو الأولاد بغرض أن يعتمروا أو الذهاب إلى الحج ، لأن العمرة أو الحج ليست مصرفًا من مصارف الزكاة.

مضيفا إذا كان الزوج فقيرا أو ليس له دخل يكفي احتياجه وزوجته لديها ذمة مالية منفصلة من ميراث أو نحوه فيجوز لها أن تعطيه من زكاة المال للطعام والشراب والملبس والمسكن.

وأكد الفيل خلال برنامج " فتاوي " على فضائية " الحياة"، أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج زكاة مالها لزوجها من أجل أداء العمرة أو الحج ، مستدلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تصدقن ولو من حليكن»، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال وقلنا: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقلنا: لا تخبر بنا، فدخل بلال فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، وبذلك يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها.