ننشر نص قانون تنظيم الفتوى العامة بعد موافقة «دينية البرلمان»

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وجاء نص القانون كالتالى..
المادة الأولى
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة الثانية
للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
المادة الثالثة
تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى".
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
المادة الرابعة
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".