الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننفرد بنشر حيثيات قبول طعن 215 متهما في «كتائب حلوان» على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب

كتائب حلوان
كتائب حلوان

حصل موقع "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر عن محكمة النقض بقبول طعن 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين حسن الغزارى وعادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد عبد الهادى، وسكرتارية على جودة فتحى يونس ومينا نبيل.

جاء بالحيثيات: "إن كان المتهمون قدموا أسبابا لطعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصدر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه إي إجراء ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا.

كما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/4/2016 ونشر بتاريخ 11/6/2016 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة الطاعن عبدالرحمن عيسى في 9 و10 /8/2016. يبين أن التقرير بالطعن منه لم يحصل إلا في 14/8/2016 أي في اليوم الرابع والستين بعد الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.

كما أن المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلا عن المدرجين لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق وإنما قدم توكيلين قادرين من وكيلي المدرجين دون أن يقدم التوكيلين الصادرين عن عاشور توفيق وعيد قرني لوكيليهما، لذلك فإن الطعن غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك.

ولما كان ذلك ومن حيث أن الطعن المقدم من باقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الظالمون على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج أسماءهم على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها قراره بالإدراج مما يعيبه ويستوجب نقصه.

ونصت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 على أن يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

ولما كان ذلك وكان القول المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون ذاته ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا بوضوحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفي في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقصه والإعادة بالنسبة للطاعنين، ولمن قضى بعدم قبول طعنهم شكلا ومن لم يطعن على القرار _الكيان وباقي المدرجين، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة التعرض لباقي أوجه الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة قبلت طلب النيابة العامة في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج أسماء 215 متهمًا في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.