قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص أثناء غضبه قد يتلفظ بكلام أو قرارات لا يدركها إلا بعد أن يهدأ .
وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه: "هل يقع يمين الطلاق على الزوجة الحائض وقت غضب الزوج؟"، أن الغضبان قد أغلق عليه غضبه فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، وبسبب شدة الغضب لا يقع طلاقه، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه إذا طلق الرجل زوجته وكانت حائضا أو نفساء فيقع الطلاق لأن الحيض والنفاس لا يمنعوا من وقوع الطلاق ، ولكن إذا كان الزوج غاضبًا حينها فلا يقع الطلاق بسبب تغيب شعوره مع شدة غضبه".