أبو شقة: فرق واسع بين تشكيل المحكمة واستعانتها بخبراء وأخصائيين
قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إنه من الضروري التفرقة بين آمرين فى إشكالية محاكم الأسرة، وهما تشكيل المحكمة وحق المحكمة في الاستعانة بخبراء أو أخصائيين من خارج تشكيلها.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة، مؤكدا أن الجزء الثانى المتعلق بالخبراء الأخصائيين يكونوا من خارج تشكيل المحكمة، وهذا النص معمول به فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قائلا:" الأخصائى يستمع له فى المحكمة وليس من تشكيلها إطلاقا".
وأكد أن حضوره وجوبى بالمحكمة، مشيرا إلى أن محكمة النقض أقرت ببطلان الحكم الصادر فى أى قضية بهذا الشأن إذا لم يتبع إجراءات الاستماع للخبراء والأخصائيين فى قانون الطفل.
من جانبه طالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التسجيل بالمضبطه أن الأخصائى المنصوص عليه فى التعديل المطلوب يقوم بمعاونة المحكمة وليس من تشكيلها.
ويتضمن مشروع القانون المعروض إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الإخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: "حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال".