لجنة الفتوى: التركة لا تقسم قبل الوفاة وحال تقسيمها قبل ذلك تكون هبة

وزعت جدتـي تركتها حال حياتها وأعطت أمي نصيبها في الميراث وتوفيت أمي قبل جدتي ، وبعد وفاة أمي طالبني أخوالي بنصيب أمهم (جدتي ) من تركة أمي ، والسؤال : هل لجدتي نصيب في تركة أمي أم لا ، وإن كـان لهـا نصيـب فمـا هـو وهـل نرث نحـن مـن جــدتـي بالوصيـة الـواجـبـة أم لا ؟
ردت اللجنة قائلة: الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت ، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث ، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة فإن هذا من قبيل الهبة ، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها .
• لجدة السائل نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث .
• تركة جدة السائل والتى منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي :
• أولا : لابني البنت اللذين ماتت أمهما في حياة جدتهما وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهما كما لو كانت على قيد الحياة, أو الثلث أيهما أقل ، ويقسم هذا النصيب بينهما بالسوية بشرط ألا تكون الجدة المذكور قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهما في الميراث وإن كانت ما أعطته أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله ؛ وذلك طبقًا للمادة : (76 ) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها :" إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه , ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيا عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله "
ثانيا : والباقي بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعا .