الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«سن زواج الفتيات يُحير البرلمان» .. نائبة قبطية تتقدم بمشروع قانون لرفع السن لـ 18 عاما.. ونواب : الأحوال المدنية تقر بذلك واللوائح المخالفة لا تُنفذ.. الكنيسة تطبق الدستور ولا توثق قبل السن القانونية

الزواج الكنسي
الزواج الكنسي

  • منى منير تتقدم بمشروع قانون يمنع زواج قبل الوصول لسن 18 عاما
  • سوزى ناشد: توحيد سن الزواج من الجنسين يوفر اكتمال النضج لدى الفتاة
  • مارجريت عازر: الزواج الكنسي لا يتم قبل سن الـ 18 للجنسين
  • عبد المنعم العليمى: الحبس والغرامة لمن اشترك فى زواج فتاة أقل من 18 سنة

فى إطار الحفاظ على الطفولة وعدم انتهاكها، وقعت مصر على عدة اتفاقيات دولية، تنص على أن سن الطفولة يصل لـ 18 عاما، وعليه ممنوع زواج الفتاة أو الرجل، قبل سن الـ 18 عاما، والتى كان من بين تلك المواثيق، الميثاق العربى لحقوق الطفل(1983)، حيث انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 7/3/1994 وعمل به اعتبارا من 11/1/1994 يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.

والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الأمم المتحدة 1990)، حيث انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990 وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.

وفى هذا الإطار تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج.

وأوضحت النائبة، أن أحكام الزواج والطلاق وكل هذه الأمور المتعلقة بالحياة الإنسانية ينظمها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتابعت أن أهمية القانون تأتي لتوحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية.

ونص مشروع القانون فى المادة 31 مكرر منه على أن "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".

وأوضحت النائبة، أن ذلك يعني أن توثيق عقود الزواج للجنسين لا تجوز ألا بعد بلوغ 18 سنة ميلادية.

وأضافت، أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين نصت على أنه " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة"، أى أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التى نصت عليها مصر، ويتعارض أيضا مع قانون الطفل، وأيضا قانون الأحوال المدنية المصري.

وتابعت، أيضا نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإرثوذكسين. به مخالفة دستورية حيث إنه يميز بين الرجل والمرأة بسن الزواج، فسمح للرجل الزواج بسن أكبر من المرأة، مما يعد تميزا مجحفا يتنافى وصحيح الدستور، ويفتح الباب أمام تزوج البنات قبل بلوغ السن القانوني، وهذا مخالف للقوانين المصرية.

وعقب نواب البرلمان على هذا المشروع، حيث أيدت النائبة سوزى ناشد عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج، حتى يصل سن زواج الفتيات إلى 18 سنة أسوة بالرجل.

وتابعت ناشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن تعديل نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإرثوذكسين، ليس فقط من باب المساواة بين الرجل والمرأة ولكنه يأتى أيضا فى إطار ضرورة اكتمال النضج لدى المرأة حتى يتسنى لها تحمل مسؤولية الأسرة والمنزل.

وأضافت النائبة أن سن 18 سنة للزواج على الرغم أنه صغير نسبيا لكنه فى نفس الوقت مناسب للزواج، مؤكدة أن زواج الفتيات عند 16 عاما لا يجوز لأنها لا تكون على قدر تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها.

فيما اختلفت معها النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قائلة إن اللوائح لا يجوز أن تخالف الدستور أو القانون وبالتالى فإن المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين، التى تنص على أن سن زواج الرجل عند 18 سنة والفتيات عند 16 سنة لا يتم العمل بها، وخاصة أنه من المعروف أن اللوائح تأتى فى المرتبة الأقل من القوانين، وبالتالي حال معارضتها للقوانين لا يتم سريانها.

وتابعت عازر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ينظم مسألة سن الزواج والتى تم تحديدها بالفعل لسن 18 عاما للجنسين، مؤكدة أن الكنيسة تطبق سن الزواج عند الـ 18 عاما، كما أنه لا يجوز توثيق الزواج قبل السن المحدد.

وأكدت النائبة، أنه فى حالة صدام اللوائح مع الدستور، فإن الدستور هو الذى يطبق، قائلة:" النظام العام لايجوز توثيق سن الزواج
والزواج الكنسي والمراسم والتوثيق لا تتم قبل 18 عاما".

واتفق مع عازر النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، قائلا إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تأمين الاسرة وتغليظ عقوبة مخالفة زواج الفتيات الاقل من 18 سنة بعقوبة تصل للحبس والغرامة المالية، لافتا إلى أن الأقل من 18 عاما يعد طفلا فى كافة دول العالم.

وأكد النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لايجوز ولا يتماشي مع التشريعات أن يقل سن الزواج عن 18 سنة، مؤكدا أن هناك قوانين وإتفاقيات، تحكم الدول، كما أن مصر موقعة عليها جميعا وبالتالى لا يجوز إصدار تشريعات بعيدة عن الاتفاقيات الدولية.

وبشأن المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى تنص أنه لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه 18 سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها16 سنة ميلادية كاملة"، أكد النائب أن اللاوائح لا يجوز أن تخالف القوانين لانها تنفذ القانون وتفسره، وبالتالى فى حال المخالفة فإن القانون هو الذي يسري، ولذلك فإن الكنيسة أيضا تطبيق زواج الفتاة عند 18 سنة كاملة، وليس 16 سنة وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية.

وتابع النائب أنه من حق النواب التقدم بمشروعات قوانين إلا أن العبرة بمناقشة التشريعات داخل الجلسة العامة، لافتا إلى أنه حينما يتقدم النائب بمشروع قانون لابد أن يكون هناك موائمة بين المجتمع وموائمة مع الموزنة العامة، وعلى اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.