مجدى عاشور يوضح حكم الزواج من خالة الأم

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات إذا انفصلنا بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء أكانوا شقيقات لأب أو لأم وكذلك عمات وخالات الأصل وإن على لقوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ}.
وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال مضمونة « هل خالة الأم من المحرمات التى لا يجوز الزواج منها ؟ »، أنه إذا كانت خالة حقيقة للأم أو للأب تسمي خالة فيحرم الزواج منها، ففى هذه المسألة يحرم الزواج من خالة الأم أو خالة الأب أو عمة الام او عمة الأب لأن هذه خالة وإن نزلت وهذة عمة وإن نزلت فإذا مات إنسان وأراد آخر أن يتزوج بخالة أمه فلا يجوز أن يفعل هذا لأنها خالته.