قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة واجبة إذا نذرها المرء فتصير نذرا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.
وأضاف مجمع البحوث فى إجابتهعن سؤال مضمونه «ما حكم إخراج الصدقة للأقارب؟ وهل هي واجبة؟»، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وأشار المجمع إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".