الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأطرش يوضح حكم إعطاء الصدقة والزكاة للمدخن وشارب المخدرات

صدى البلد

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إنه لا يجوز إخراج الزكاة أو الصدقة لمدخن السجائر أو شارب المخدرات؛ لافتا إلى ضرورة انتقاء الأشخاص الذين يستحقون الزكاة والصدقات.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز للمتصدق أن يدفع صدقته لشخص يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمر محرم لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه من المال يعتبر من التعاون على المنكر وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أن من دفع ماله إلى المدخن أو المدمن مع علمه بأنه سيستعمله في محرم فهو عاص وآثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.

وأكد الأطرش أنه في حالة ما إذا كان هذا الشخص المدخن يعول أسرة ولديه أطفال فمن الممكن لصاحب الزكاة أن يأتي بقيمة المبلغ المخصص للزكاة أو الصدقة طعاما أو ملابس لأطفاله وزوجته أفضل من المال حتى لا يشتري به السجائر.