الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي السابق يوضح حكم ارتداء النقاب أثناء الحج

حكم ارتداء النقاب
حكم ارتداء النقاب أثناء الحج

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: "ما الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف؟، أنّه يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين".

واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».

وشدد المفتي السابق، على أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعُمرة أو الحج.