الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بدء الطواف حول الكعبة من حجر إسماعيل

حكم بدء الطواف حول
حكم بدء الطواف حول الكعبة من عند حجر إسماعيل

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إنه لا يجوز بداية الطواف حول الكعبة من عند حجر إسماعيل، مشددًا على أن الطواف لابد أن يكون حول بيت الله الحرام كاملًا، مضيفا «أن العرب يطلقون على حجر إسماعيل، الحطيم، ولو بدأ الحاج الطواف من عنده لا يحسب هذا الشوط».

وأضاف خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الطواف بالكعبة ركن من أركان العمرة أو الحج، ويكون بسبعة أشواط عند جماهير العلماء.

وأشار إلى أن الفقهاء اشترطوا أن يكون الطواف حول البيت كله، لأن الله عز وجل يقول: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (الحج: 29)، وذلك يشمل حجر إسماعيل، وأيضًا الشاذروان وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعًا على وجه الأرض.

وأكد أنه لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله، لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت.