حكم اشتراط الخاطب على مخطوبته ارتداء النقاب

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب -تغطية الوجه- ليس فرضًا على المرأة المسلمة.
وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال «كان متقدم لي شاب ويريد أن أرتدى النقاب.. ولكنى رفضته فهل بهذا ضيعت فرصة زواج؟»، أنه لا يصح لأحد أن يفرض على المرأة أن ترتدى النقاب فهو ليس واجبًا وليس سُنة، وما فعلتيه من رفضكِ للشخص المتقدم للزواج منكِ صحيح ولا حرج عليكِ.
وأشار الى أن الشرع الحنيف حدد شروطًا معينة للملابس الشرعية للنساء منها أن يكون الزي فضفاضًا فلا يصف ولا يشف، ويستر جسدها ما عدا الوجه والكفين، وعليها أن ترتدي «طرحة» على رأسها، لأن شعر رأس المرأة عورة.