لجنة الفتوى: لا تجب الزكاة عن أراضي البناء في هذه الحالة

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا اشترى شخص قطعة أرض، وبلغ ثمنها النصاب وحال عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاة في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة ؟»، أنه إذا كان الشخص قد اشترى أرضًا بنية التجارة فتجب عليه زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر.
وأضافت أن النصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب، والحول عام هجري، منوهة بأنه في هذه الحالة عليه إخراج زكاة عنها بمقدار 2.5% ، أما إذا كان قد اشتراها لا بنية التجارة، بل ليبني بيتًا له ولأولاده فلا زكاة فيها.