الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم انتقاض الوضوء عند الطواف وعند السعي بين الصفا والمروة

السعي بين الصفا والمروة
السعي بين الصفا والمروة

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطواف يشترط فيه الوضوء مثل الصلاة تمامًا.

وأضاف فخر، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فى إجابته عن سؤال (حكم نقض الوضوء عند الطواف والسعي بين الصفا والمروة ؟)، أن الطواف سبعة أشواط، مشيرًا إلى أنه في حال طاف الشخص 4 أشواط على طهارة، ثم انتقض وضوءه قبل الشوط الخامس، فله أن يذهب ليتوضأ، ثم يبني على ما سبق عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد.

وأشار الى أن أبو حنيفة ذهب إلى أن من طاف أربعًا ثم نُقض وضوءه، فإن له إكمال الثلاثة أشواط المتبقية دون طهارة، ويُقبل طوافه لأنه كان طاهرًا أغلب الوقت، لكن الأئمة الثلاثة اختلفوا معه في ذلك، حيث رأوا ضرورة تجديد الوضوء.