الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة تصل لمليون جنيه.. اعرف عقوبات مخالفة قانون الجمعيات الأهلية بعد تصديق الرئيس السيسي

قانون العمل الأهلى
قانون العمل الأهلى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بشكل نهائي أمس، الأربعاء، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب في يوليو الماضي بدراسة واسعة من أعضاء المجلس حتى لا يتعرض لأي انتقادات دولية من منظمات حقوقية.

وتضمن القانون العقوبات الخاصة به بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وباشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة، وأنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفي، كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

وتقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين "95، 96" بنشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه، ومصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين "95، 96" وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.