قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم صلاة المرأة في النقاب

حكم الصلاة بالنقاب
حكم الصلاة بالنقاب
0|أمل فوزي

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المنتقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.

وأوضح «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟»، أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.

وأشارت إلى أن المرأة تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها، تُصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه إذا كان ليس عندها أحد فمن السُنة أن تكشف وجهها في الصلاة.