الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم منع الزوج أهل الزوجة من زيارتها في بيتها | شاهد رد الإفتاء

حكم منع الزوج أهل
حكم منع الزوج أهل الزوجة من زيارتها

ورد الى صفحة دار الافتاء الرسمية بالفيسبوك سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز للزوج منع اهل الزوجة من زيارتها في منزلها " ؟.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، إن الزوج له حق على زوجته منه الطاعة فلا تخرج من البيت إلا بإذنه أو للضرورة وزيارة أهلها بإذنه فرغم أنها من باب صلة الرحم فينبغي عليها أن تستأذنه وعلى الزوج ألا يتعنت في زيارتها لأهلها وله أن يحدد أوقات الزيارة وعلى الزوجة أن تلتزم بذلك.

وأشار إلى أنه لا يجوز شرعا أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو زيارة أهلها لها، لأن هذا حرام وفيه قطع الرحم.

حكم منع الزوجة من الذهاب لمنزل أبيها
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تخالفه، فقد روى أحمد عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ «أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ».

وأضاف المجمع، في إجابته عن سؤال «ما حكم ذهاب الزوجة لأهلها إذا رفض زوجها ذلك؟» أنه لا يجوز للزوج أن يقطع صلة رحم زوجته، وعليه أن يأذن لأهلها بزيارتها في بيته أو يأذن لها أن تذهب إليهم.

وذكر المجمع، من يقطع الرحم بمما ورد في الحديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك " قال أبو هريرة: "اقرءوا إن شئتم: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} [محمد: 22] ".