الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التصريح للأرملة بطلب الزواج منها أثناء العدة ؟

صدى البلد

أختي أرملة وخلال فترة العدة طلبها للزواج شقيق الزوج المتوفى، وكان يحادثها في أمور الزواج وبادلته الحديث وهي تجهل الإثم في ذلك، وتريد أن تعرف حجم الخطأ وكيف تكفر عن ذنبها ؟.. سؤال ورد للدكتور محمد نبيل غنايم - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وذلك خلال برنامج "بين السائل والفقيه" عبر إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح غنايم قائلاً إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحديث في أمور الزواج أثناء عدة الأرملة والتصريح بذلك، لكنه أذن بالتعريض أي التلميح والإشارة، وذلك كما ورد في الآية الكريمة من سورة البقرة: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.. [البقرة : 235].

وتابع : " أن ما حدث يعد مخالفة شرعية، لكن الزواج بعد انتهاء العدة هو زواج صحيح، ويجب أن تكثر من الاستغفار لله تعالى طمعا في مغفرة الله على هذا الذنب الذي اقترفته جهلا منها".

حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟

وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.

حكم التقدم لخطبة أرملة في فترة العدة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا؛ سواء كانت معتدة من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن، أو من وفاة و التصريح بالخطبة: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره؛ كقول الخاطب للمعتدة: أريد أن أتزوجك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك.

وأضاف جمعة خلال اجابته على أسئلة المصلين في مجلس الجمعة اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبةِ معتدةِ الغير حرام؛ سواء أكان من طلاق رجعي أم بائن، أم وفاة، أم فسخ؛ لمفهوم قول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 235].