الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: منح الجنسية يهدف إلى جذب الاستثمار.. وبيعها كلام فارغ

صدى البلد

أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أهمية قانون منح الجنسية الجديد، لما يمثله من مورد هام لخزينة الدولة، خاصة وأن مصر بها الكثير من المقيمين من الدول العربية، فلماذا لا يتم منحهم الجنسية مقابل الاستثمار أو مقابل وديعة.

وقال اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن «المقيمين في مصر يتم منحهم كل مزايا المواطنين المصريين، دون أي استفادة من وجودهم داخل مصر في الأغلب، وهذا الأمر دفع البرلمان والحكومة لإصدار قانون منح الجنسية، مقابل الاستثمار أو الوديعة أو شراء عقار بشروط محددة».

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان أن منح الجنسية مقابل الاستثمار أو عن طريق الودائع، معمول به في أغلبية دول العالم، بما فيها أمريكا، وهذا أكبر رد على أن مصر تبيع الجنسية" كلام فارغ"، وهو أمر غير مقبول تمامًا، وغير صحيح أن تقوم الحكومة بهذا الإجراء، فالقانون يحفظ حق وسيادة الدولة، إلى جانب استفادتها استثاماريًا.

وأكد عضو مجلس النواب أن من حق الدولة أيضًا أن تسحب الجنسية وفقًا لما يتراءى لها، وكما يقتضي الحال، أو كان هناك ضرر على الأمن القومي من وراء منح الجنسية لشخص ما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة "4 مكررًا 1" من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات".

والحالات هي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضي الحالة الثالثة "أ" بأنه يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة "ب"، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة".