الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إسقاط الجنين قبل وبعد نفخ الروح فيه.. الأزهر يحسم الجدل بالأدلة

حكم إسقاط الجنين
حكم إسقاط الجنين قبل وبعد نفخ الروح فيه

ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، ردًا على سؤال: ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه ، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟ أنه إن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم وأن إسقاطه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله؛ فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(173)»البقرة.

وتابع أنه إن لم تكن هناك ضرورة فلا يباح الإسقاط؛ لقوله تعالى «...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(151)»الأنعام.

وأكملت لجنة الفتوى: ثانيًا: إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي فهو حرام أيضا ؛موضحةً أنه اعتداء بغير حق ، وأن هذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة؛ فلا يجوز إنزاله.

واستطردت أنه إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، مستشهدة بقوله تعالى:«...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(173)»البقرة.

حكم إجهاض الجنين المشوه
أجاب الشيخ علي جمعة عن سؤال حول حكم إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه ، أنه يجوز إذا رأى الطبيب المختص ذلك.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الزوجة التي حملت في جنين مشوه، يجوز لها أن تطيع زوجها في إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، بشرط أن يكون ذلك باستشارة الطبيب المختص الذي رأى ذلك.

حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم
من جانبها، قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

وأضافت الدار، أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وتابعت: بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.

حكم إجهاض الجنين في الشهر الأول
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض الأصل فيه التحريم إلا لعذر وهذا العذر إما أن يكون فيه خطر على حياة الأم أو صحتها.

وأضاف "وسام" خلال لقائه على فضائية "الناس" فى إجابته على سؤال « ما حكم الإجهاض فى الشهر الأول لأسباب شخصية؟»، أنه لابد فى كل حالة من حالات الإجهاض أن تعرض بحالاتها وينظر فى مدى شرعيتها لأن الأصل في الإجهاض التحريم.