الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 قرارات حكومية جديدة.. رئيس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة الاقتصادية.. ويصدر قرارًا بتفويض رئيس هيئة الاستثمار في بعض اختصاصات الوزير.. ويعلن تشكيل لجنتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار

 الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء:
إعادة اللجنة الوزارية الاقتصادية
تفويض رئيس هيئة الاستثمار في بعض اختصاصات الوزير
تشكيل لجنتين وزاريتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 قرارات حكومية جديدة، تأتي بعد التعديلات الوزارية التي جرت مؤخرًا، وشملت عدة حقائب وزارية اقتصادية واجتماعية.

وجاء القرار الأول، بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي" يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام.

كما نص قرار رئيس الوزراء على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، وتجتمع اللجنة أسبوعيًا وبحد أدنى ثلاث مرات شهريًا، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

أما القرار الثاني، للدكتور مصطفى مدبولي، هو بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و 49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.

ونص القرار الأول على أن تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لهذا القرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

كما نص هذا القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.