الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية

حكم قراءة التشهد
حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" قراءة التشهد بعد الركعتين الأولتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟ وما هي صيغة التشهد".

أجابت الدار، أن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.

وأضافت: " أما الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ففي التشهد الأخير وليس الأول.

لفظ السيادة في التشهد:
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صيغة الجزء الثاني من التشهد هي (اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وهو الصلاة على سيدنا النبي.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن لفظ السيادة قول " سيدنا " يجوز قوله ويجوز عدم قوله في التشهد.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية»، أن النبى – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديُهُ- صلى الله عليه وآله وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله»، رواه مسلم.

واستدلت أيضًا برواية أحمد والنسائى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاءً مما ورد فى الروايتين السابقتين، مبينةً أن هذا ما يُعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يُعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على الآل التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».

واختتمت أن هناك فرق البيِّن بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم الإشارة بالإصبع فى التشهد
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الإشارة بالإصبع في التشهد مستحبة عند الأئمة الأربعة، والخلاف بينهم في موضع استحباب الإشارة فقط.

وأوضح «المجمع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم الإشارة بالإصبع في التشهد ومتى يشار به ؟»، عبر الصفحة الرسمية بـ« فيسبوك»، أن الحنفية ذهبوا إلى مشروعية الإشارة بها عند النفى؛ وهو قول المتشهد: «لا إله» ووضعها عند الإثبات «إلا الله»، وذهب المالكية إلى الإشارة بها مع التحريك دائمًا يمينًا وشمالًا لا فوق وتحت.

وأضاف أن الشافعية ذهبوا إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: «إلا الله» إلى نهاية التشهد، مشيرًا إلى أن الحنابلة ذهبوا إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط.

واختتم أن المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، مبينًا أن من أخذ بأي رأى من هذه الآراء؛ فلا شيء عليه، وإن تركها ابتداءً؛ فالصلاة صحيحة .