الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصرف على التعليم من مصارف الزكاة.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الصرف على
هل يجوز الصرف على التعليم من مصارف الزكاة

قال الشيخ  محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء مال الزكاة في التعليم، وتكون للمعلم والمتعلم كأجور للمعلمين وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية أن هناك مصرفا من مصارف الزكاة يسمى في سبيل الله والأصل فيه الجهاد وبعض الأئمة قالوا يكون باللسان والدعوة إلى الإسلام وكذلك التعليم.

ولذلك يجوز إعطاء الزكاة في قضية التعليم للمعلم والمتعلم ولا يجوز إعطاؤها لبناء المدارس لأن الزكاة الأصل فيها يكون الإنسان قبل البنيان، أما إذا كان بناء المدارس من أموال الصدقات فيجوز ولا مانع.

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ابني يوفر من ماله حتى يجهز للزواج وماله بلغ النصاب فهل يخرج زكاة على ماله؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وتابع قائلًا إن استطعنا أن نساعده فيجوز له ألا يخرج الزكاة لأنه فى حاجة لكل قرش من ماله.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وشددت لجنة الفتوى عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.