الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب القروض والأقساط.. تعرف على فوائد قانون التمويل الاستهلاكي الجديد

صدى البلد

أقر مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي،مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والذى يهدف إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط  التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

يأتي ذلك من خلال سريان القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (المحاكم الاقتصادية)، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي (6 أشهر).

ما هو التمويل؟
وعرف مشروع القانون التمويل الاستهلاكي، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

فائدة القانون:

يسهم القانون في إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية، لتحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام، بحيث يتيح للشركات المرخصة حرية مزاولة مهنة التمويل على نطاق أوسع والاستثمار المحلي والأجنبي، كما يحمي المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب، ويتيح له العديد من بدائل التمويل لشراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها نقدا.

لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من هيئة الرقابة المالية وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

شروط الترخيص:
اشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.

يستثني من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر، كما تستبعد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وكذا شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ضوابط القانون:
1. لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

2. تلتزم الشركات ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة.

3. يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

4. يقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

5. يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.

6. يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها، والتعامل مع الشكاوى.

7. إبرام عقد بين الشركة وعملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن:
- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.
- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها.
- سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا.
- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء.