الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار المفتي: يجوز إعطاء الزكاة لصندوق تحيا مصر

مستشار المفتي: يجوز
مستشار المفتي: يجوز إعطاء الزكاة لصندوق تحيا مصر

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية و صندوق تحيا مصر .


وأوضح عاشور، في فتوى له، أن  صندوق تحيا مصر والمؤسسات الخيرة المعتمدة تعتبر مؤسسات قانونية وتعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين ولديها قاعدة بيانات بالقرى الأكثر فقرا.


وتابع :هناك فتوى رسمية من دار الإفتاء بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر لأن صندوق تحيا مصر مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين.


 حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2020 بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.


وتعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.


شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».

وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.


ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.