الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة والتى يتم فيها أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

كما تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية" عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وشرح  التقرير أنه قد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ويشمل مشروع القانون المعروض على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى، المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتنص المادة الثانية على أن تخول لوزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.

وتناقش الجلسة العامة عدد من التقارير الهامة التى سبق مناقشتها داخل اللجان النوعية وتم الموافقة عليها، حيث تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقـل والمواصـلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصـادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقـل والمواصـلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.