الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الفوائد الاتفاقية؟ النقض توضح هذه الحالة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الفوائد الاتفاقية .

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۲۲۷ من القانون المدنى على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن ردّ ما دفع زائدًا على هذا القدر ." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، إلا أن المشرع قد منع وفقًا لصریح نص تلك المادة الاتفاق على زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصی معلوم مقداره ٧% وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد ، وألزم الدائن برد ما قبضه من زيادة ، مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه إجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .