الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمدد زمنية ممتدة.. التمويل الاستهلاكي يتيح لعملائه شراء السلع المعمرة بالقسط

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر بنك المعلومات الذي استحدثته مؤخرًا على موقعها الإلكتروني، التفاصيل الخاصة بالتمويل الاستهلاكي وشركاته والخدمات والسلع التي يمكن شراؤها بالتمويل الاستهلاكي.


ويمثل التمويل الاستهلاكي، جميع أشكال التمويل التي تمكن المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك، وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.



وأوضحت الهيئة، أن الشركات التى تقدم هذا النوع من التمويل لابد من حصولها على رخصة بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافةً إلى الشركات التي تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

وحددت الهيئة السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي وتضمنت المركبات والسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الرقابة المالية، فضلًا عن القطاع المنزلي ويمكن للاشخاص الاعتبارية الاستفادة من التمويل الاستهلاكى.


ويخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

ومنحت الهيئة العامة الرقابة المالية ابريل الماضى أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي لإحدى الشركات المساهمة وذلك قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.

وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حصول شركة كونتكت للتمويل –شركة مساهمة مصرية - على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخروجها من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والدخول تحت مظلة إحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة لتنظيم إجراءات توفيق الأوضاع للجهات التي تزاول النشاط قبل العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، حيث منحت المادة السادسة من القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بأحكامه.

وأصدر رئيس الهيئة قرار رقم 494 لسنة 2020 بالموافقة على منح الترخيص الثانى لشركة أمان للخدمات المالية بمزاولة نشاط مقدمى التمويل الاستهلاكي ضمن أغراضها.