قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم العربون في التجارة.. هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟ حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون.. هل تستردها الزوجة إذا مات زوجها قبل الدخول قائمة المنقولات؟


  • فتاوى تشغل الأذهان
  • اقترضت مالا من أخي ثم توفي فما حكمه؟
  • حكم العربون في التجارة.. هل جائز شرعا؟
  • هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟
  • حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون
  • قائمة المنقولات.. هل تستردها الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول؟


نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:


فى البداية، ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونه: "اقترضت مالًا من أخي ثم توفي فما حكم هذا المال؟".


وأوضح مجمع البحوث عبر "فيسبوك"، أنالمال المقترضمن الأخ قبل وفاته لا يسقط بالوفاة؛ بل يصير دينًا على المقترض لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ممن له حق استيفاء الدين.


"حكم دفع عربونوالقـول للتاجـر: عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.


وأوضح مجمع البحوث عبر "فيسبوك" أنه جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا، وإن كان المشتري قد دفع جزءا من ثمن السلعة على أنه إذا تم البيع كان هذا العربون جزءا من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.


كما ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: "هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟".


وأجاب علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر "يوتيوب"، قائلًا: "إن السنة النبوية دلت علىثواب إكرام الضيف، واحتسابه من الأعمال الصالحة التي يكتبها الله- عز وجل- صدقة للمضيف".


وتساءل علي جمعة: "كيف لمن زاره ضيف ألا يكرمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلى جارِهِ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ)) فكرم الضيافة من الإيمان، فقول فزارنا النبي للضيف أو "زارتنا البركة" لا تجدها فى لغات غير لغات العرب، فلو لم تكرمه فهل ستهينه؟".

وأشار إلى أن الضيف الذي يجب إكرامه، وله حق على المضيف، هو الضيف المسافر، وهو القادم من بلد آخر، واختلف العلماء في حكم الضيافة، وعلى من تجب فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنَّة، ومدتها ثلاثة أيام، وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد أنها واجبة، ومدتها يوم ليلة، والكمال ثلاثة أيام، وبهذا يقول الليث بن سعد، ويرى المالكية وجوب الضيافة في حالة المجتاز الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك.




وأوضح علي جمعة، أن الضيافة على أهل القرى والحضر، إلا ما جاء عن الإمام مالك، والإمام أحمد -في رواية- أنه ليس على أهل الحضر ضيافة، وقال سحنون: الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد نزلًا -وهو الفندق- فيتأكد الندب إليها ولا يتعين على أهل الحضر تعيينها.


بينما ورد سؤالعلى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: "حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".


وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الله عز وجليقول فى كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليهاالزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.


وأوضحت أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).


ومن ثمورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من حق الزوجة استرداد قائمةالمنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟".




وأجابت دار الإفتاء، أن قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات، فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.