وأوضح مجمع البحوث عبر "فيسبوك" أنه جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا، وإن كان المشتري قد دفع جزءا من ثمن السلعة على أنه إذا تم البيع كان هذا العربون جزءا من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.
كما ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: "هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟".
وأجاب علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر "يوتيوب"، قائلًا: "إن السنة النبوية دلت علىثواب إكرام الضيف، واحتسابه من الأعمال الصالحة التي يكتبها الله- عز وجل- صدقة للمضيف".
وتساءل علي جمعة: "كيف لمن زاره ضيف ألا يكرمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلى جارِهِ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ)) فكرم الضيافة من الإيمان، فقول فزارنا النبي للضيف أو "زارتنا البركة" لا تجدها فى لغات غير لغات العرب، فلو لم تكرمه فهل ستهينه؟".
وأشار إلى أن الضيف الذي يجب إكرامه، وله حق على المضيف، هو الضيف المسافر، وهو القادم من بلد آخر، واختلف العلماء في حكم الضيافة، وعلى من تجب فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنَّة، ومدتها ثلاثة أيام، وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد أنها واجبة، ومدتها يوم ليلة، والكمال ثلاثة أيام، وبهذا يقول الليث بن سعد، ويرى المالكية وجوب الضيافة في حالة المجتاز الذي ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك.
وأوضح علي جمعة، أن الضيافة على أهل القرى والحضر، إلا ما جاء عن الإمام مالك، والإمام أحمد -في رواية- أنه ليس على أهل الحضر ضيافة، وقال سحنون: الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد نزلًا -وهو الفندق- فيتأكد الندب إليها ولا يتعين على أهل الحضر تعيينها.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الله عز وجل
يقول فى كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليهاالزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
وأوضحت أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).
ومن ثمورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من حق الزوجة استرداد قائمةالمنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟".
وأجابت دار الإفتاء، أن قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات، فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.