قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عقوبات قانون المرور الجديد لحالات سحب الرخصة وإلغاء الترخيص

عقوبات قانون المرور الجديد
عقوبات قانون المرور الجديد

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية.

عقوبات قانون المرور الجديد لحالات سحب الرخصة والغاء الترخيص

عقوبات قانون المرور الجديد

ويستهدف القانون تغليظ العقوبات المقررة على عدد من المخالفات، مع تعزيز إجراءات الردع العام، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والمواصلات، وتحقيق مزيد من الانضباط المروري، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ويأتي هذا التعديل في ضوء خطة الحكومة لتطوير منظومة المرور، وتحسين مستوى السلامة على الطرق، ومواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب في وقوع الحوادث، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
 

 

عقوبات قانون المرور الجديد لحالات سحب الرخصة والغاء الترخيص

أولا: إذا تم ضبط المركبة تسير بدون لوحات معدنية، أو بلوحات غير المنصرفة لها من وحدة المرور المختصة، سواء كانت هذه اللوحات صادرة لمركبة أخرى، أو في حال استبدال اللوحات الأصلية بأخرى، حتى وإن حملت نفس البيانات، أو تم إجراء أي تغيير على بيانات اللوحات. 

وفي هذه الحالة يلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور 3 أشهر من تاريخ الإلغاء، وفقا للمادة 14 من القانون.

ثانيا: تسيير المركبة قبل الإخطار عن أي تغييرات طرأت عليها، وقبل إجراء الفحص الفني المقرر، وذلك وفقا للمادة 17 من القانون، ويترتب على ذلك إلغاء الترخيص من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ثالثا: عدم الإخطار بنقل الملكية، وعدم استكمال إجراءات نقل القيد خلال مدة 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية، وتعد الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفقا للمادتين 10 و19 من القانون.

رابعا: عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة في المواعيد المحددة قانونا، أو عدم الإخطار عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة، وفقا للمادتين 20 و21 من القانون.

خامسا: مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة، أو استعمالها في غير الأغراض المحددة قانونا، وفقا للمادتين 25 و26 من القانون، والمواد 231 و233 من اللائحة التنفيذية، وتعتبر المركبة في هذه الحالة مسيرة بدون ترخيص.

سادسا: تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار بإلزام سيارات الأجرة باستخدام العداد، دون أن تكون مجهزة بعداد معتمد من وحدة المرور المختصة، وفقا للمادة 28 من القانون.

سابعا: عدم سداد ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء المرخص بها لمدة تزيد على 3 سنوات، بعد مرور 30 يوما من انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة، وذلك أثناء سريان الترخيص.

ثامنا: تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر داخل نطاق جغرافي محدد، بالسير خارج المحافظة المرخصة لها دون تصريح من وحدة المرور المختصة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى.

تاسعا: عدم إخطار الجهة المختصة بتغيير محل الإقامة الدائم المثبت في الرخصة خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير، وعدم استيفاء إجراءات نقل القيد في حالة الانتقال إلى محافظة أخرى خلال المدة القانونية.

عاشرا: ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها، حيث لا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور 30 يوما. 

عقوبات قانون المرور الجديد لحالات سحب الرخصة والغاء الترخيص

وفي حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، يتم إلغاء الترخيص لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وإذا تكررت المخالفة مرة أخرى خلال سنة، يلغى الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ولا يسري ذلك على المالك إلا إذا ثبت علمه وموافقته على استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به.

حادي عشر: في حال تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب داخل المركبة، أو السماح بارتكابه، خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بعد مرور 6 أشهر، ولا يلغى ترخيص المركبة إذا ثبت حسن نية المالك، ويجوز له استرداد الرخصة ما لم يثبت علمه بالواقعة.