الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفيش شركة فصلت عامل.. علي عبد العال: كورونا حرم العمال من زيادة رواتبهم إلى 4000 جنيه

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدستور حفظ حقوق العمال وطبقت الدولة هذا الحق الدستوري، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن راتب العامل كان سيصل إلى 4000 جنيه لولا جائحة فيروس كورونا.


وأضاف الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة البرلمان مشروع قانون شركات قطاع الأعمال أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال، ولن يصفى القطاع العام مطلقًا، مؤكدً عدم المساس بحقوق العمال. 
 
وأشار رئيس مجلس النواب الى، أنه بعد انتشار فيروس كورونا فى مصر اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الوقائية التى كان لها تأثيرا سلبيا على العديد من القطاعات و بادرت القيادة السياسية بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة. قائلا: "مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات".

وفيما يتعلق بتفاصيل تعديلات القانون، تنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على: مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:

(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضوًا منتدبًا أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.