الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسجيل السفن .. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عملية تسجيل السفن.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن البيئة ينص في المادة ٤٩ فقرة أولى منه على انه " يحظر على جميع السفن أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى في البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما تنص المادة ٩٠ منه على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
 ١ -  تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة في البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين (٤٩) ، ( ٦٠) من هذا القانون … " ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت في مياه البحر مقصور في مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول" حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ ....... من أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر ، وحيث إن عن ثبوت الاتهام في تلك الدعوى فهو ثابت في حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلًا عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة ٢ / ٣٠٤إ.ج ". دون أن يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما إذ كان يقع في مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فإن الحكم يكون معيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .