الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.. أيمن سلامة: من حق مجلس الأمن وقف بناء سد النهضة

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي العام

أعلنت مصر ، منذ أيام، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن، إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء، أن تنبه المجلس إلى أي أزمة، من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

إلا أن جميع تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وتعليقا على تطورات ذلك، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن المواد الأولية الجوهرية، لتناول اختصاصات وسطات مجلس الأمن، في حفظ السلم والأمن الدوليين، أعادتهما لنصابها إذا حدث إخلال بهما، موضحا المواد التي أعتمدت على ذلك وهي:

المادة  24 من ميثاق الأمم المتحدة:
= رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا، يعهد أعضاء المنظمة إلي مجلس الأمن، بالتباعات الرئيسية، في أمر حفظ السلم والأممن الدوليين، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم، في قيامه بوجباته التي تفرضها عليه هذه التباعات.

المادة 39:
= يقرر مجلس الأمن، ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلالا به، أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقا لأحكام المداتين و41 و 42  لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعارته إلي نصابه.

وأضاف أستاذ القانون الدولي العام  في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر قدمت مشروع قرارلمجلس الأمن يتخذ تأسيسيا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب مشروع القرارا مجلس الأمن، بأن يأمر إثيوبيا بوقف بناء السد، لحين التوصل لإبرام التفاق نهائي لتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاثة، فضلا عن عودة الدول الثلاثة المتنازعة الي طاولة المفاوضات.

واختتم الدكتور أيمن سلامة ، أستاذ القانون الدولي في تصريحاته لـ "صدى البلد" حيث أكد أن الأمر كلهُ، متوقف على التكيف الحصري لمجلس الأمن، الذي يختلف من حالة إلى حالة ومن ظرف إلى ظرف، في تحديد أن نزاع ما يهدد السلم والامن الدوليين.