الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة القرآن وهبة أجرها للميت

 حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن وهبة أجرها للميت

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى .

أوضحت الدار في فتوى لها، أن  قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير، وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب المتبوعة؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.


أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم جاء على جهة الإطلاق، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وردًا على سؤال: "هل تجوز قراءة القرآن على القبر؟"، قالت لجنة الفتوى بالدار إن قراءة القرآن الكريم في المسجد وعند القبر قبل الدفن وأثنائه وبعده مشروعةٌ ابتداءً؛ بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم.


واستدلت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وحديث أم شريك رضي الله عنها قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه ابن ماجه.

واستشهدت بما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلاجِ، عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلاجُ أبو خالد- رضي الله عنه-: «3يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ- يَقُولُ ذَلِكَ»، أخرجه الطبراني.

واستدلت أيضًا بما رود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ»، أخرجه الطبراني.

وذكرت أن السنة جاءت بقراءة سورة «يس» على الموتى، في حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اقْرَءوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره.

وتابعت "كما جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على الجنازة؛ وذلك لأن فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ كما في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أُمُّ القرآنِ عِوَضٌ عن غيرها، وليس غيرُها عِوَضًا عنها» رواه الدارقطني.

واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر أيضًا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»، متفق عليه.

واستكملت بأن الإمام النووي قال في "شرح مسلم": «وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ».