الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمارات.. ننشر نص قانون تنظيم هيئة الأوقاف

مجلس النواب
مجلس النواب

من المنتظر أن يدرج مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة على جدول جلسات مجلس النواب القادمة لما به من أهمية ، حيث حصلت الهيئة على عدة مزايا تتعلق يأستقلاليتها وإن بقيت تتبع وزير الأوقاف ، ولكن منحت من خلال هذا القانون بعض الاستقلال الاداري والمالي ، وتطوير الادارة لتحقيق تنمية الهيئة. 

ونص مشروع  قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة على توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد، كما حدد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها. 

ونص مشروع القانون : 

الفصل الأول
«مادة 1»
هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف.
«مادة 2»
للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3و4 من هذا القانون.
«مادة 3»
يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي‪.‬
أولا الأوقاف المنصوص عليها فى المادة «مادة 1» من القانون رقم «272» لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها فيما عدا:
«أ»
الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم «152» لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
«ب»
الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم «44» لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
«ج»
الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
«د»
الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
ثانيا أموال البدل
«أ»
الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
«ب»
سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
«ج»
الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتى يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها.
«د»
الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم «42» لسنة 1972.
«مادة 4»
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية‪:‬
أولا: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشان القسمة والاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية.

ثانيا: حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهات أخرى على حسب الأحوال على أن يكون التصرف فى الأعيان والعقارات بطريق المزاد العينى.
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية:
«أ» للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.
«ب» لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمسة عشر عاما.
«ج» لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
وإذا ما تبين للجنة وجود أى نقص فى الأعيان أو الأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف.
ثالثا: شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم «55» لسنة 1960 بشان قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدا.
«مادة 5»
تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم «272» لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم «44» لسنة 1962، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار‪.‬
وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قرارته.
الفصل الثانى مجلس إدارة الهيئة
«مادة 6»
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره المحافظ
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية
ممثل عن وزارة محلية
ممثل عن الإسكان يختاره وزير الإسكان
ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية
ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس الهيئة المصرية للمساحة
رئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف
اثنين من علماء الشريعة الأسلامية أحدهما يختاره وزير الأوقاف والثانى يختاره مفتى الديار المصرية
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الأوقاف ويكون ممثلا للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير
كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين وقابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس الوزراء
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى لهيئة فى بعض اختصاصاته
«مادة 7»
يشكل المجلس من بين اعضائه او من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية ومنها :
1-  لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بها الهيئة.
2-  لجنة الإسكان.
3-  لجنة الاستثمار.
4-  لجنة الزراعة والحدائق
وله تشكيل لجان نوعية متخصصة اخرى على حسب الأحوال
ويصدر مجلس الإدارة قرار بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الادارة
«مادة 8»
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا فى تصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض التى قامت من اجله وله على الاخص ما يأتى:
«أ» رسم السياسة العامة لادارة واستثمار اموال الأوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن على الاسس الاقتصادية السليمة.
«ب» وضع النظم الكفيلة بتنمية ايرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها
«ج» وضع الهيكل التنظيمى والادارى للهيئة
«د» إصدار اللوائح والقرارات الداخلية فى المسائل المالية والإدارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وغيرها من الوائح المتعلقة بنشاطها واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية
«هـ» الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى
«و» النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير التبرعات وصرفها فى الأوجه المناسبة ومركزها المالى واتخاذ ما يراد بشانها مخصصة لها
«ز» الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها فى المادة «4» البند «خامسا» من هذا القانون
«ح» التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لاقامة منشات للهيئة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية ارات للمنفعة العامة
«ط» عقد القروض وقبول الهيئات والوصايا والتبرعات وصرفها فى الاوجه المخصصة لها
«ى» النظر فى كل ما يرى وزير الأوقاف او رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة
«ك» تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة
«مادة 9»
يكون للهيئة مدير تنفيذى بالدرجة الممتازة يصدر بتعينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف لمدة عام قابلة للتجديد ويحدد بالقرار معاملته المالية ويكون مسئولا امام مجلس الإدارة عن سير اعمال الهيئة اداريا وماليا
«مادة 10»
يتولى المدير التنفيذى للهيئة على الاخص مباشرة الاختصاصات الاتية‪:‬
1-  الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارته.

2-  إدارة الهيئة وتصريف شئؤنها والاشراف على سير العمل به.
3-  متابعة اعمال التحصيل بصفى شهرية.
4-  متابعة اعمال الانشاءات والاستثمارات التى تقوم بها الهيئة.
5-  إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى.
6-  موافاة رئيس مجلس الإدارة بالبيانات التى تطلبها اجهزة الرقابة والاجهزة المركزية.
7-  الاشراف على اللجان النوعية وعرض تقاريرها على مجلس الادارة.
8-  القيام باى اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الادارة
ويحضر المدير التنفيذى للهيئة جلسات مجلس الإدارة ويقوم بعرض اعماله على المجلس ولا يكون له صوت معدود

الفصل الثالث اجتماعات مجلس الادارة
«مادة 11»
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك او بناء على دعوة من اغلبية اعضائه
ولوزير الأوقاف الحق فى دعوة المجلس للانعقاد وحضور جلساته وتكون له الرئاسة
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم فى المناقشة دون ان يكونلهم صوت محدود
ويحل المدير التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة غيابه
«مادة 12»
تبلغ قرارات مجلس الإدارة الى وزير الأوقاف لاعتمادها فاذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اعتبرت نافذة وعلى الوزير ان يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه بشانها
الفصل الرابع الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة
‪ «مادة 13»‬
تتكون موارد الهيئة من:
1-  الهبات والتبرعات والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشان وذلك بما لا يتعارض مع اغراض الهيئة.
2-  القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لايتعارض مع اغراضها.
3-  حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لاحكام هذا القانون.
4-  اية حصيلة اخرى لنشاطها وادارتها واستثمارها لاموال الاوقاف
‪ «مادة 14»‬
تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الاوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والاراضى الزراعية والاراضى الفضاء المستبدلة على النحو التالى.
رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة او مملوكة من 200 جنيه الى 600 جنيه.
رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر او مملوك من 500 جنيه الى 600 جنيه.
رسم فحص ومعاينة ارض زراعية مؤجرة او ارض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه الى 5000 جنيه.
رسم تحرير عقد ارض زراعية او ارض فضاء مستبدلة من 20000جنيه الى 25000 جنيه.
رسم تحرير عقد وحدة سكنية او محل تجارى من 5000 الى 20000جنيه، وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار اليهابالفقرة الاولى بحد اقصى 2500 جنيه .
«مادة 15»
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة ويتم اعدادها وفقا للقواعد المقررة قانونا.
ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها
 «مادة 16»
تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوى خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التى انتهت وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية كما تقوم بإنشاء حساب ختامى متضمنا إجمالى إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التى تحت إدارتها وبيان بحساب أموال البدل
ترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافى الإيرادات المستحقة لها فى نهاية العام المالى كما تملك الهيئة حسابا منفصلا بالاحتياطات ومصاريف الإدارة والصيانة وذلك كله بما لايتعارض مع الاحكام المنظمة للهيئات العامة فى هذا الشأن
«مادة 17»
تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان
وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى

ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة 5% من إجمالى الإيرادات المحصلة سنويا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة على ان يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.
«مادة 18»
تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة
ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم «44» لسنة 1962 المشار إليه
«مادة 19»
تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة فى حالة الضرورة على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية.
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار اليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة الى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى
«مادة 20»
الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم «80» لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى وزارة الأوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التى تؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون.