حيثيات رفض وقف برنامج باسم يوسف: المدعى ليس وكيلا عن رئيس الجمهورية ولم يقدم ما يفيد بمصلحته القانونية المباشرة

"القضاء الإدارى": مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد بأن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة
المحكمة: الرئاسة أوضحت أنها لم تتقدم ببلاغ ضد "باسم يوسف" احتراما لحرية التعبير أودعت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين طالب فيها بوقف برنامج "البرنامج" للإعلامى باسم يوسف لرفع الدعوى من غير ذى صفة.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد بأن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى الدعوى أو أن القرار المطعون فيه يمس أى أثر أو مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية.
وأضافت حيثيات المحكمة أن "مقيم الدعوى ليس نائبا أو موكلا عن أى شخص ممن تعرض للإهانة فى طلبات الدعوى، وأن من قام المدعى بإقامة الدعوى انحيازا لهم وذودا عنهم أحياء يرزقون وقد تنتفى لديهم الرغبة أصلا فى إقامة الدعوى رغم الأضرار والإساءة، خاصة السيد رئيس الجمهورية الذى قد يعف أو يترفع عن أن يكون خصيما لأحد مواطنيه أمام القضاء".
وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة: "ويتأكد ذلك من البيان الرسمى الذى أصدرته رئاسة الجمهورية وأذاعه الإعلام بتاريخ 2 أبريل من العام الجارى، وتضمن البيان فى إفصاح جهير، بحسب وصف المحكمة، ولا يحتمل تأويلا أن الرئاسة لم تتقدم ببلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص احتراما منها لحرية التعبير، وأن من حق المواطنين التعبير عن أنفسهم بحرية التعبير بعيد عن القيود وأنها، أى الرئاسة، تحثهم على الالتزام باحترام القانون".
وأكدت المحكمة أنه "ليس من المقبول منطقا وقانونا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر فى ظل رفض الطلب الأصيل، وهى رئاسة الجمهورية، لاتخاذ إجراء قانونى بهذا الشأن، أما أن يقيم المدعى دعواه قصاصا لهم فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة غير المقبولة، وذلك لأن الدعوى ليست دعوى حسبة، بحيث يمكن لأى إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الحزبية دفاعا عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضى، وإلا كان ذلك افتئاتا على القانون، وبذلك تكون الدعوى غير ماثلة وعلى من خسر الدعوى الالتزام بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات".