الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت إليه.. كيفية الخروج من الإثم؟

النذر بالمعصية
النذر بالمعصية

نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت إليه .. كيفية الخروج من الإثم.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية .

أجاب مجمع البحوث: نسأل الله أن يقبل توبتك وأن يوفقك إلى الطاعات وأن يجنبك الفواحش. وأما النذر فالأصل أنه يجب الوفاء به إن كان في طاعة الله تعالى فقد اتفق الفقهاء على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به.

ودليل الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه) رواه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: [... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية]. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم).

وأكمل مجمع البحوث: أما عن كفارة مثل هذا النذر فالمفتي به من قول ابن مسعود وابن عباس، وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه هو وجوب كفارة يمين على الناذر. ودليلهم: أخرج الإمام أحمد في المسند عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). (وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: تكفر يمينها). أخرجه أبو داود وفي رواية: " ولتصم ثلاثة أيام ".

قال ابن قدامة رحمه الله: [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعًا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين]. والله اعلم.