كشفت أسئلة كثير من المترددين على لجنة الفتوى عن خطأ فادح يقع فيه بعض الناس ،حيث يظنون أن طلاق الحامل لايقع ؟
أجاب الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر السابق واحد علماء الازهر الشريف قائلا: " لاعلاقة بين الطلاق والحمل ،والحامل يقع عليها الطلاق كغيرها، بدليل أن الحامل لها عدة خاصة تختلف عن غيرها من النساء،فعدتها تنتهي بوضح الحمل وهو صريح في قوله -تعالى-( ...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ).
وتساءل شومان في بيان له عبر صفحته الرسمية ، كيف مع هذا النص الصريح يجهل مسلم بحكم طلاق الحامل؟! ، ثم من قال إن الطلاق لعبة يلعب بها الأزواج فيتلفظون به طالما أنه لايقع؟، فليتق الله الأزواج ولايهدمون زوجيتهم بانفلات ألسنتهم وجهلهم بأحكام شرعهم ،فلاعذر لجاهل في دار الإسلام.
وتابع: الطلاق شرع مع الكراهة لحل مشكلة تعذر استمرار الزوجية، وليس للعب ولا لتهديد الزوجات، ومن يطلق فطلاقه واقع متى كان بلفظه الصريح ولو كان لايقصد طلاقا،وليتحمل مسؤولية استهتاره .