هل يجوز إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟، تجب زكاة المال إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويكون ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول -أي مر عليه عام هجري- سواء كان صاحبه بالغًا أو قاصرًا -لم يبلغ-، رجلًا أم امرأة، فإذا توفرت هذه الشروط يخرج 2.5% من أمواله.
أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين أ الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.
وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.
ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.
وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.
حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية.
وأضافت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.
هل يجوز أداء الحج والعمرة من أموال الزكاة؟
الواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يخرجها مالًا للفقير بأن يملكه له، حتى يكون الفقير مالكًا لهذا المال وله حرية التصرف به بأن يذهب لأداء العمرة أو الحج.
وشدد الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يحجز بها تكاليف أداء العمرة أو الحج للفقير، بل الواجب عليه أن يعطي المال للفقير وله حرية التصرف فيه.
وألمح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «وجبت عليّ الزكاة وأريد أن أحجز بها تأشيرة عمرة لإنسان فقير، فهل يجوز ذلك؟»، إلى أنه لا يجوز بل لا بد من إعطاء الفقير الأموال.