الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجديد حبس شقيقين بواقعة قتل أحد أقاربهما بالشرقية لخلافات على حد أرض

المجنى علية
المجنى علية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس حبس شقيقين، لقتلهما ابن عم والدهما بسبب خلاف على حد أرض زراعية بينهما بنطاق مركز فاقوس بالشرقية.

البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى فاقوس بوصول "ع. ح. 63 عامًا - موظف بالمعاش" إلى المستشفى جثة هامدة. 

وباجراء التحريات اللازمة تبين نشوب مشادة كلامية حادة بين المجنى عليه وبين أولاد شقيقه بسبب خلاف على حد أرض زراعية بنطاق مركز فاقوس بالشرقية، ما قام على أثرها الشقيقان بالتعدي على عمهما بماسورة حديدية أسقطت المجني عليه أرضًا وسقط قتيلا.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز فاقوس من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة، والتي بدورها أمرت بحبس المتهمين 4 أيام.
 
وفى سياق متصل عرف خبير قانونى ، جرائم الاعتداء على النفس التى تبيح الدفاع الشرعى بأنها هي :
١/ مايتعلق بالحياة مثل (القتل والضرب والجرح والإسقاط وتعريض الطفل للخطر وما غيرها)
٢/ ما يتعلق بالحرية مثل (الخطف وحبس الأشخاص بدون وجه حق وحرية المسكن وحرية العمل)
٣ / ما يتعلق بالعرض مثل (اغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح)
٤/ ما يتعلق بالشرف والاعتبار مثل (القذف والسب)

ثانيا / جرائم الاعتداء على المال التى تبيح الدفاع الشرعي هى:
١/ الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهى جرائم الحريق العمد (المواد ٢٥٢ _ ٢٥٧ _ ٢٥٩)
٢/ الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهى جرائم السرقة والاغتصاب (المواد ٣١١ _ ٣٢٧ )
٣/ الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثالث عشر من قانون العقوبات وهى جرائم التخريب والاتلاف (المواد ٣٥٤ و ٣٦٨)
الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المواد (٣٦٩ و ٣٧٣ )
٤/ الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة ٣٧٩ من قانون العقوبات وهى جرائم دخول ارض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول.