الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد شائعة التعديل الوزاري .. هل الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها مع بدء دورة برلمانية جديدة؟

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

انتشرت العديد من الشائعات، خلال الآونة الأخيرة، تتحدث عن إجراء  تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي نفته مصادر حكومية، مشيرة إلى أن كافة ما تم تداوله من أسماء مرشحة لتولي الحقائب الوزارية في التعديل الجديد، لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا الصدد، ربط البعض بين إجراء  تعديلات وزارية مرتقبة، وقرب وجود برلمان جديد في 2021، لكن السؤال هنا.. هل الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها مع بدء دورة برلمانية جديدة، أو إجراء تعديلات على بعض الحقائب الوزارية؟.

بحسب الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، فإنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس النواب، متابعًا: "إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد".

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدستور نظم الحالات التي يتم فيها تقديم الحكومة استقالتها أو إعفاؤها، وهي: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الحكومة تظل تقوم بمهامها، ما لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإعفائها، وهنا يجب أن يكون الإعفاء بموافقة الأغلبية البرلمانية.


وتابع أنه وفقا للدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ولفت إلى أن المبرر لعدم تقديم الحكومة استقالتها عند بداية الفصل التشريعي، هي أنها حصلت على ثقة البرلمان السابق، وبالتالي فهي تحتاج فقط إلى تجديد الثقة، إلا أنه أمر غير ملزم أيضا ولم ينص عليه الدستور.

وأضاف: "هناك نظم دستورية تعطي الحق للحكومة في طلب البرلمان تجديد الثقة فيها، مثل النظام الفرنسي، على عكس الدستور المصري الذي لم ينص على ذلك".

ومن المقرر أن تنتهي مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021، ليتولى مجلس جديد المهمة، والذي جرى انتخاب بعض نوابة في المرحلتين الأولى والثانية، ومتبقي فقط جولة الإعادة للمرحلة الثانية، لتبدء الدورة البرلمانية الثانية لمجلس النواب، ومدتها 5 سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

يشار إلى أن المادة 146من الدستور نصت على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا".

كما نصت المادة 147 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ونصت المادة 174 من الدستور نصت على:  "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".

بينما نصت المادة 131 من الدستور على:  "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة.