قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صحة النواب تجري تعديلا على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

بلازما الدم
بلازما الدم
0| ماجدة بدوى

اعترض عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

واسجابت اللجنة للأعضاء وقامت بتعديل الفقرة ٦ من المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وتنص المادة على " وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين واثمان الدم ومشتقاته ، إلى "وضع قواعد اثمان الدم ".
ونصت المادة " ٧ " علىيختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم
صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.
5 -وضع المواصفات و الاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.