الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما مدة الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة؟

الوقت الشرعي بين
الوقت الشرعي بين الأذان والاقامة

ما الضابط في المدة بين الأذان والإقامة؟ .. يُشرَعُ الفَصل بين الأذانِ والإقامةِ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، لما روي عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ».


وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ المقصودَ بقوله: «بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ» بَينَ الأذانِ والإقامةِ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ، وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قالت: «كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ».


فلم يأت في الشرع تحديد زمن معين للانتظار بين الأذان والإقامة، وإنما تؤخر الإقامة بقدر ما يجتمع الناس للصلاة عادة على ألا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت الاختياري للصلاة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجلها.. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر». (رواه البخاري ومسلم).


إطالة خطبة الجمعة
نص الفقهاء على أن من مكروهات الخطبة الإطالة فيها، ولم يحددوا لذلك حدًا معينًا من الزمان، وتركوه للخطيب ومهارته في تقدير حاجة المصلين وقدرتهم على الصبر والاحتمال، مع ملاحظة أضعفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنْ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالبَعِيد وَذَا الْحَاجَةِ» رواه الشافعي في مسنده، والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال على شرط مسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة: «يَا أبَا هُريرة إذا كُنْت إمَامًا فَقِسْ النَّاس بِأضْعَفهم» أخرجه ابن خزيمة وصححه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أطال الصلاة مرة: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ!» رواه الشيخان.


حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بوقت معين
قالت دار الإفتاء، إنه يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوقت الذي يسع حضور المصلين، أو بقدر أداء السنَّة التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنَّة.


وطالبت الإفتاء في إجابتها عن «هل هناك وقت شرعي محدد بين الأذان والإقامة؟» بمراعاة الوقت المستحب للصلاة، مؤكدة أنه يكره الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل فيما عدا صلاة المغرب.


وأشارت إلى أن الفقهاء رأوا استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو جلوس أو وقت يسع حضور المصلين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة، ويكره عند الفقهاء الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل؛ وذلك لما ورد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".


وعللت لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيأوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.


وألمحت إلى أنه ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ فروى الحسنُ عن أبي حنيفة أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات.


ونقلت قول الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في "بدائع الصنائع" (1/ 410): [وَلأَنَّ الأَذَانَ لاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ فَلا بُدَّ مِنْ الإِمْهَالِ لِيَحْضُرُوا، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ فِي "ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ" مِقْدَارُ الْفَصْلِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: فِي الْفَجْرِ قَدْر مَا يَقْرَأُ عِشْرِينَ آيَةً، وَفِي الظُّهْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْعَصْرِ مِقْدَار مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقُومُ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ، وَفِي الْعِشَاءِ كَمَا فِي الظُّهْرِ، وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لازِمٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مِقْدَارَ مَا يُحْضِرُ الْقَوْمَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ].


وعرضت قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 130): [(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الإِمَامِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلاةِ، (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ، (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا «فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ» أَوْ نَحْوِهَا، كَقُعُودٍ لَطِيفٍ؛ لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَلاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا].


وأفادت بأنه ينبغي على القائمين بأمر الأذان والإقامة أن يقدروا وقتًا يفصل فيه بين الأذان والإقامة بحيث يجتمع المصلون ويتمكنون من أداء الصلاة مع الجماعة الأولى.


مدة خطبة الجمعة
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اقترح أن تكون خطبة الجمعة 20 دقيقة، مؤكدًا أن العبادة ليست تهذيبًا وإصلاحًا مثل السجون، مقترحًا ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة الـ 20 دقيقة، مضيفًا: «أنه لا بد أن نراعي أعذار الناس عند الإطالة في خطبة الجمعة، فالعبادة مش ناس بتربيها لتصلي الجمعة».


وعلق «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» على المعترضين على تقصير وقت خطبة الجمعة، قائلًا: «بعض الناس اللطاف يقولون يعني هما بيروحوا يسهروا لحد الصبح في الاستاد وعلى قلبهم زي العسل يا جماعة الأمر بين الناس مبني على التوسع ولكن في العبادات مبني على التيسير كل واحد مالك نفسه في أمر الدنيا».


وأضاف: «لا بد أن تراعي اليسر في العبادات التي يسرها الله عز وجل، متابعًا: ما تقول لبعض الناس أن الله أمر بالقصر في الصلاة وقت السفر وبقولك يعني أنا رايح اتفسح وكمان مش هصلي ياسيدي أنت مش بتبأشش على ربنا».


وتابع: «لأن هو اللي فرض ده ورخصة حضرتك بقى عايز تزيد على العبادة خليها تخصك أنت وقول للناس الحكم الفقهي».


فضل الأذان والمؤذنين
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ -أي: الأذان- وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ -من الفضيلة- ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا -أي: لاقترعوا-، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ -التبكير للصلاة- لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ -العشاء- وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. -الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه-" رواه البخاري ومسلم.


وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ» رواه أحمد والنسائي، ومعنى قَوْله: "وَيُصَدِّقهُ مَنْ سَمِعَهُ"، أَيْ: يَشْهَد لَهُ يَوْم الْقِيَامَة، أَوْ: يُصَدِّقهُ يَوْم يَسْمَع وَيُكْتَب لَهُ أَجْر تَصْدِيقهمْ بِالْحَقِّ.


ودعا النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤذنين والأئمة، ففيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» رواه أبو داود والترمذي، ومعنى أن الإمام ضامن، أي: الإمام يحفظ على القوم صلاتَهم، والمؤذن أمينٌ على مواقيت صلاتهم.


ماذا يحدث للمؤذن يوم القيامة؟ 

وروى مسلم في صحيحه أن الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى مُعَاوِيَةَ -رضي الله عنه- يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قيل: المعنى: إذا ألجم الناسَ العرقُ يوم القيامة طالت أعناق المؤذنين لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق.


وعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً» رواه ابن ماجة والبيهقي.


وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: «إن خيارَ عِباد اللهِ الذين يُراعُونَ الشّمسَ والقمرَ والنُّجومَ والأظلّةَ لذكر الله عزّ وجل" رواه الطبراني في الدعاء، والحاكم، وقال الألباني: صحيح لغيره. والمعنى أن المؤذنين خيار عباد الله، فهم الذين يرقبون الوقت للأذان.


وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ -أي: قفر- فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ -أي: للصلاة- صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ" رواه عبد الرزاق.


وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ" رواه أبو داود والنسائي. شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، أي: القطعة المرتفعة من رأس الجبل.