الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أداء صلاة الفوائت في أوقات الكراهة .. الإفتاء تجيب

صلاة الفوائت
صلاة الفوائت

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر ؟.. سؤال أجاب عنه محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر، فالصلوات الفائتة تصلى فى كل الأوقات حتى أوقات الكراهة، فالصلاة فى أوقات الكراهة هنا فى النافلة المطلقة، وليست فى كل الصلوات.

وأشار الى أن الشافعية يقولون إن الصلاة التى ليس لها سبب سابق او بدون سبب هذه هى التى تكره أن تصلى فى اوقات الكراهة، لكن الصلوات الفائتة اى الفرائض التى فرط فيها الإنسان أو ضاعت منه بسبب مرض او سفر اى سبب أخر فعليه ان يصلى ما عليه من فوائت فى كل الاوقات فتصح الصلاة الفائتة فى اى وقت.

هل يجوز قضاء النوافل والفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة؟
قال محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.