ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: "هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي بعد أن تزوجها أخي ثم طلقها؟".
ورد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية.
وقال المفتي إن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كمانعي العدد والمرض.
هل يجوز للابن الزواج من زوجة أبيه بعد طلاقها؟
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يزوجها، فبمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه، فهذه السيدة صارت زوجة الأب فالله يقول في كتابه العزيز "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".
حكم الزواج من أخت الاخت من الرضاعة
وأوضح الدكتور على جمعة، أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقته قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُه أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، والمسألة تختلف فى الحكم معه.
وقال « جمعة» فى إجابته، إن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليه، فلا يكون أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي له أن تتزوج منها.
ونوه المفتي السابق إلى أنه فى حال كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أخته من أمه فإنها حينئذٍ تكون أختًا له أيضًا من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.
حكم الزواج من ابنة أخت الزوجة بعد وفاتها
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن منشروط الزواجألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت.
وأضافت "الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاتها؟"، أنه يحرم على الرجل الجمع بين عدد من النساء، كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها.
ونوهت إلى أن معنى كون بنت أخت الزوجة محرَّمة على التأقيت، أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها فى عصمة الرجل، أي في زوجيَّته.
وتابعت أنه إذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذٍ.
واختتمت أنه ما دامت الزوجة قد توفيت يجوز حينئذٍ الزواج بابنة أختها، وليس هناك محظور شرعي في ذلك.
هل يجوز الزواج من بنت ابنة الخالة؟
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابنة الخالة، مشيرًا إلى أنه ما تعارفت عليه بعض المجتمعات من أن ابن خالة الأم يعد خالًا لأولادها، لا يترتب عليه أحكام شرعية تحرم الزواج.