الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء جائز بشرطين

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء في المدارس ووسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها.


واشترطت دار الإفتاء في فتوى لها عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وأن يبتعدا عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم؛ يقول تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» [النور: 30].

وتابعت: أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا.

ما هي عورة المرأة والزي الشرعي؟ أكدت دار الإفتاء، أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والزيَّ الشرعيَّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ محتشم بحيث لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسد كلَّهُ ما عدا الوجهَ والكفين.

وأضافت أن القرآن الكريم أكد أن الحجاب -غطاء الرأس- فرض على كل امرأة بلغت سن المحيض كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (سورة الأحزاب: 59).

وتابعت: وقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ» (سورة النور: 31)، وقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (سورة النور:31)، «وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ» (سورة الأحزاب: 33)، فكلها آيات تدعو إلى الستر والتحفظ.

هل يجب على المرأة أن تلتزم بزي معين حتى يكون زيًا شرعيًا؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، ألا يصف ولا يشف وألا يكشف جسدها، فإذا كانت هذه الأوساط متوفرة في أي زي، فهو شرعي ومقبول.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه «ما هي مواصفات الزي الشرعى للمرأة ؟»، ، أن الشرع طلب من المرأة ستر العورة وقد حدد مواصفات للملابس التى تستر عورتها يجب ان يكون بثوب لا يشف ولا يكشف لا يصف العورة، فلم يأمر الشرع المرأة بما ترتديه بل حدد عليها أن يكون ثوبها لا يشف ولا يكشف ولا يصف.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، الى أنه من محاسن الشريعة أنها أطلقت العنان للإنسان أن يختار ملابسه، وأن يرتدي كما يحب، فالمرأة في باكستان لها زي مختلف عن المرأة في الخليج عن مصر، وكل بلد متوافقة على زي معين مطابق لأحكام الشرع.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: الشريعة الإسلامية لم تلزم المرأة بشكل معين للزي، ولكن بمواصفات تحفظها وتحميها.