وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بمنطقة جنوب القاهرة ورئيس المجموعة ومأمور ضرائب بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 825 ألف جنيه، وقررت عدم الطعن عليه.
وأكدت النيابة أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكان تقرير الاتهام في القضية رقم 239 لسنة 61 قضائية عليا الذي أعدته المستشارة غادة زكي عبد العزيز، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحالين الثلاثة خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية التي وافق عليها المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبي بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات ومأمور الضرائب تراخيا في اتخاذ الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم بشأن ملف الممول مالك شركة "إنترناشيونال يوتيليتز"، مما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية قبله بالتقادم في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٤ عن المبالغ المالية المستحقة عليه بإجمالي مبلغ ٨٢٥ ألف جنيه وحفظ نيابة التهرب الضريبي للقضية.
وأهمل مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بمنطقة جنوب القاهرة في الإشراف على أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه وانقضاء الدعوى الجنائية قبل ملف الممول.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر 60 يومًا من راتب المحال الأول، وتغريم المحالين الآخرين بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهم.