الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اللي يعكسك هيتسجن.. عقوبة التعرض لأنثى بالقول أو بالفعل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 يتعرض الكثير من الفتيات اثناء سيرهم فى الشوارع الى المضايقات من قبل احد الاشخاص، والحقيقة ان القانون يعاقب كا من يتحرش بفتاة سواء بالقول او الفعل.

ففى هذا السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى عقوبة التحرش.

وقال الباشا انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

  واكد ان دأب بعض فاسدي الخلق على معاكسة الفتيات والسيدات وغيرهن في الطرق والأمكنة العامة حتى أصبحت هذه المعاكسة عادة ولونا من ألوان التسلية لهم ، وترجع هذه الظاهرة إلى تحلل من معايير الأخلاق، ونظرا لأن النصوص الحالية الواردة في قانون العقوبات قد لا تنطبق على أنواع معينة من المضايقات التي تقع من هؤلاء الفاسدين على غيرهم فقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكرر لعقاب كل من تعرض لأنثى بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق على وجه يخدش الحياء  .


و اضاف ان أركان جريمة المادة 306 مكررا (أ) عقوبات الركن المادي : ويتمثل هذا الركن فى قيام الجانى  بالتعرض المادى أو المعنوى أو القولى  فيقع التعرض للأنثى بالقول وبالفعل سوءا بإشارات توجه إليها أو بحركات تخل بالحياء العام للإناث عموما . ويتم التعرض أيضًا بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

واستطرد ان وقوع الجريمة في طريق عام أو مكان مطروق : يجب لتوافر أركان هذه الجريمة أن تصدر الأقوال أو الأفعال التي تخدش حياء الأنثى في طريق عام أو مكان مطروق.

و القصد الجنائي : يتخذ صورة العمد فالجريمة عمدية ، لأن التعرض لأنثى بقول أو بفعل خادش لحيائها ، معناه تعمد هذا القول أو الفعل.

و عقوبة الجريمة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

و الظرف المشدد للجريمة  : الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.