الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال 48 ساعة.. 100 ألف جنيه غرامة الشركات المخالفة للفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الالكترونية
الفاتورة الالكترونية

بعد تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح منتصف نوفمبر الماضي، تستعد مصلحة الضرائب إلى تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، منتصف الشهر الجاري (15 فبراير)، وفقا لما أعلنه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب.

وطالب عبدالقادر في بيان الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع المرحلة الثالثة من المنظومة في 15 مايو القادم.

الفاتورة الإلكترونية إجبارية

ألزم قانون الإجراءات الضريبية الشركات بعمل الفاتورة الالكترونية، حيث نصت المادة 35 من القانون على:‏ "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ‏الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو ‏يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع ‏والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل ‏للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على ‏حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط ‏الضريبة المقررة وتحصيلها.‏

شروط الفاتورة الإلكترونية

وحددت المادة (37) من ذات القانون شروط وضوابط الفاتوة الالكترونية حيث نصت على: "يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشترى ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: 
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال 
تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد 
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال 
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

عقوبة المتهربين من الفاتورة الالكترونية

يُعاقب القانون المتهربين من الفاتورة الالكترونية -وفقا لنص المادة 71 من القانون- بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24 ، 28 ، 35/فقرتين أولى وثانية ، 37/فقرتين أولى ورابعة ، 38/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون.
 
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.